|
ملف إجرامي ت.ف. 04/244 دولة إسرائيل ضد بيني جولان
تاريخ التحديث: 2007/06/18
الموضوع:
إجراء إبادة الآفات بدون ترخيص
تاريخ الحكم:
16/5/2007
رقم الملف:
ملف إجرامي ت.ف. 04/244
الجانبان:
دولة إسرائيل ضد بيني جولان
المحكمة:
الصلح رحوبوت
القاضية:
ريكي شموليفتش
الحكم:
غرامة 5004 شواقل
تفاصيل المخالفة
قام السيد بيني جولان في نطاق عمله بأعمال إبادة الحشرات بواسطة المادة "بولاريس
40 للصحة" بدون الترخيص الخاص بأعمال الإبادة رغم أنها مادة يسمح استعمالها
لأصحاب الرخصة فقط. كما نشر السيد جولان إعلانات عن عمله كمبيد للحشرات
الضارّة بصورة من شأنها تضليل الجمهور. واتّهم السيد جولان بموجب الأنظمة
الخاصة بالمواد الخطرة (تسجيل المستحضرات لإبادة الحشرات الضارّة للإنسان)
1994 وأنظمة ترخيص الأعمال (إبادة الحشرات الضارّة) 1975 وأيضا بموجب قانون
ترخيص الأعمال 1968 لأنه أدار عملة بدون الترخيص.
وفرضت المحكمة على السيد جولان الغرامة بقيمة 5004 شواقل مع التعهد بمبلغ
25 ألف شيقل بعدم القيام بنفس المخالفة خلال ثلاث سنوات.
|