top_menu
    مرحباً بكم في موقعنا  . . . . .
جائزة الامتياز البيئيل
[10/01/12]

الدعم المالي لمشاريع جودة البيئة
[10/01/12]

الأرشـيف 


 
ألأخبار

الصفحة الرئيسية > التعليمات حول فرض الغرامة المالية عن عدم الإدارة السليمة للمواد الخطرة


التعليمات حول فرض الغرامة المالية عن عدم الإدارة السليمة للمواد الخطرة


 التاريخ: 25/06/2010

اطبع المقال

نشرت الوزارة لحماية البيئة التعليمات حول فرض الغرامة المالية على من خالف تعليمات قانون المواد الخطرة 1993 فيما يتعلق بتسجيل المواد الخطرة وتخزينها والعمل بها. والغرامة قد تكون 50 ألف شيقل على الفرض حيث تتراوح الغرامة 200 – 800 ألف شيقل على الشركة.  

 

وضعت الوزارة لحماية البيئة هذه التعليمات بموجب الفقرة 14/ه في القانون التي تتعلق بالخطوات التي يجب اتخاذها ضد من لا يقوم بإدارة دفتر السموم, وبمن يعمل بالسموم خلافا لتعليمات ترخيص السموم وتخزين السموم خلافا لتعليمات ترخيص السموم. ويلقي القانون على المسؤول الكبير عن فرض القوانين في الوزارة لحماية البيئة مسؤولية فرض الغرامة المالية على من يخالف القانون في هذا المجال.

 

وتهدف هذه التعليمات التي وضعها قسم فرض القانون بالتعاون مع جناح المواد الخطرة والقسم القضائي إلى تحديد المخالفات التي من الجدير فرض الغرامة عليها وعمليات التي يجب اتخاذها لفرض الغرامة.

 

 

المواثيق للقراءة وللتنزيل  

المواثيق باللغة العبرية

 

 الروابط



 بوابة الحكومة أكتب لنا وزارة الخارجية الصفحة الرئيسية حقوق الطبع توجهات الجمهور خارطة الموقع
تصميم الشاشة الملائم 600X800  المتصحف الملائم Explorer +5 Netscape +6.2
© جميع الحقوق محفوظة 2007 دولة اسرائيل ©