قانون حماية البيئة الساحلية
تاريخ التحديث: 2011/08/22
بعد نضال استغرق خمسة أعوام تمت المُصادقة في الكنيست على
قانون
حماية
البيئة الساحلية، 2004 بتاريخ 04/08/2004
وكان
ساري
المفعول يوم 15 تشرين الثاني 2004. وفي سنة 2007 تم تطبيق القانون على شواطئ خليج إيلات أيضا.
ويهدف قانون حماية البيئة الساحلية الحفاظ على شواطئ البلاد كمورد طبيعي
ووطني نادر
وحماية الشواطئ لمصلحة الجمهور كافة في الحاضر والمستقبل
من خلال القاء المسؤولية على جميع السلطات الحكومية والبلدية فيما يتعلق
بمراعاة بنود القانون وتوعية الجمهور إلى ضرورة الحفاظ على مواردنا
الطبيعية النادرة.
وينصّ القانون أن كل من يمسّ ببيئة الشواطئ
بدون الإذن ومن لا يقوم بالإجراءات الضرورية لترميم الشاطئ حسب الاذن الذي
حصل عليه للقيام بعمليات معينة في بيئة الشاطئ يقوم بمخالفة جنائية فيحكم
عليه بستة أشهر بالسجن أو غرامة بمبلغ 400, 000 شيكل.
هذه هي العمليات التي تعتبر الأذى ببيئة الشواطئ حسب القانون:
-
المس بالأنظمة البيئية في منطقة الشاطئ, منها الحيوانات والنباتات
بواسطة تصريف مياه المجاري, صيد السمك بدون إذن, إنارة الشاطئ في مناطق
خاصة ببيض سلحفاة البحر وإخراج الصخور من الشاطئ ومن البحر.
-
الإيذاء بالصخور والمنحدرات والمغار الطبيعية, الأيذاء بأتلال الرمل
ومصب الأودية نتوء صخور الكركارو بواسطة الادوات المكانكية في صخور
الكركار وشق الطرق أتلال الرمال ونشاط لتنظيم مجرى مياه الأودية بصورة
تمسذ الحياوانات والنباتات في مناطق الشاطئ
-
المسّ بخط التقاء البحر بالشاطئ بوسائل غير طبيعية
-
المسّ بالمجرى الطبيعي للرمال ومياه البحر فالتدخل الاصطناعي في المجرى
الطبيعي للرمال من دلتا النيل قد يسبب نقص في رمال الشواطئ ودمار
التوازن بين البحر والشاطئ. فيتم هذا الدمار نتيجة وضع الصخور
والانابيب في قاع البحر ونقل الرمال أو تشييد مبان وكاسرات الأمواج
-
الإيذاء بالحيوانات والنباتات في منطقة الشاطئ أو القضاء عليها نتيجة
السفر بالسيارات الغير مرخصة للسفر في نتوء الكركار والشغل بالمنشآت
التي تقضي على المنطقة النباتية
-
المس بالآثار القديمة في منطقة الشواطئ نتيجة أشغال حفر وبناء على
الشاطئ وفي البحر
-
المس بنظافة الشواطئ
-
منع حرية التنقل للمستحمين وزوار الشواطئ
|