top_menu
    مرحباً بكم في موقعنا  . . . . .
ريو +20: مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالتنمية المستدامة
[20/05/12]

أنظمة جديدة لمعايير الانبعاث من سيارات الديزل
[11/05/12]

الأرشـيف 


 

قضايا البيئة

الصفحة الرئيسية > قضايا البيئة >  المياه > التشريع والقوانين


  التشريع والقوانين

تاريخ التحديث: 2008/02/01

عند تأسيس الوزارة لحماية البيئة قررت حكومة إسرائيل تفويضها بصلاحية علاج كل ما يتعلق بصيانة موارد الطبيعة ومنع تلوثها وفيما ذلك المسؤولية عن منع تلويث موارد المياه وعلاج المجاري الصحية.

 

فانتقل من وزارة الزراعة إلى الوزارة لحماية البيئة مجال رقابة جودة المياه ومنع تلوثها ومجال رقابة الأودية مع الصلاحيات التي كانت محوّلة إلى وزير الزراعة بموجب المؤشر رقم أ/1 في قانون المياه لسنة 1959, قانون السلطات المحلية والمجاري الصحية لسنة 1962 وقانون سلطات الأودية والينابيع لسنة 1965.

 

ومن وزارة الصحة انتقلت صلاحيات الاعتناء بالمجاري الصحية (دون وضع المعايير والتصديق على المشروعات).

 

إنّ صلاحية الوزارة لحماية البيئة في مجال المياه محدودة وتتعلق فقط بمنع تلوث المياه, معالجة المجاري الصحية وتأسيس سلطة الأودية. وهناك بعض الصلاحيات في هذا المجال المحولة إلى جهات أخرى منها السلطات المحلية, وزارة الداخلية, وزارة الصحة, الوزارة للبنية التحتية, سلطة المياه ووزارة المواصلات.

 

فيما يلي مختلف القوانين حول المياه والمجاري باللغة العبرية مرتبة حسب الجهة المسؤولة عن تنفيذها وتطبيقها:

 




 

 

 

 

 

 


 بوابة الحكومة أكتب لنا وزارة الخارجية الصفحة الرئيسية حقوق الطبع توجهات الجمهور خارطة الموقع
تصميم الشاشة الملائم 600X800  المتصحف الملائم Explorer +5 Netscape +6.2
© جميع الحقوق محفوظة 2007 دولة اسرائيل ©