top_menu
    مرحباً بكم في موقعنا  . . . . .
جائزة الامتياز البيئيل
[10/01/12]

الدعم المالي لمشاريع جودة البيئة
[10/01/12]

الأرشـيف 


 
ألأخبار

الصفحة الرئيسية > قضايا البيئة > العلاقات الدولية > المواثيق الدولية > المواثيق حول تلويث البحر وشواطئه >  ميثاق مربول 73/78


ميثاق مربول 73/78

تاريخ التحديث: 2007/10/15

إنّ الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر من السفن تمّ التوقيع عليها سنة 1973 في مؤتمر المنظمة الدولية للملاحة  (IMO) وقامت الدول بتعديلها سنة 1978 مع تغيير الاسم: ميثاق مربول  MARPOL 73/78 .  

 

إنّ أساس الاتفاق الدولي حول ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية في الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر من الوقود - 1954. وبعد أن تبيّن للمجتمع الدولي أنّ هذه الاتفاقية غير كافية لتحدي مشكلة تلويث البحر عمدا أو نتيجة الحوادث, تبنت دول العالم في 2/11/1973 الاتفاقية التي عالجت منع التلوث من الوقود والمواد الكيماوية والمواد الخطرة المغلفة والمجاري والنفاية. أما بروتوكول مربول من 1978 فتولد نتيجة عدد من حوادث ناقلات النفط وقعت خلال السنتين 1976 1977. وتم اعتماد الاتفاقية المندمجة في 2/10/1983. 

 

إنّ ميثاق مربول 73/78 هو الميثاق الدولي الرئيسي المتعلق بمنع تلوث بيئة البحر من السفن نتيجة النشاط الإنساني على السفن أو الحوادث البحرية. يستهدف الميثاق الامتناع التام عن تلويث البحر من السفن عمدا والتقليص قدر الإمكان لتسرب المواد الملوثة إلى البحر نتيجة الحوادث البحرية.

 

البروتوكولات

يحتوي الميثاق على ستة ملحقات تفصل مختلف الأنظمة واللوائح لمنع تلوث البحر من مصادر مختلفة. ويتم تعديل وتجديد الميثاق بواسطة قرارات المنظمة الدولية لشؤون البحر والنشرات الدورية التي تبعثها المنظمة بواسطة البريد الالكتروني. ومن أهمّ أدوات التعديل للميثاق فيما يتعلق بمنع تلوث البحار اللجنة لحماية بيئة البحر

Marine Environment Protection Committee - MEPC.

 

ملحق رقم 1: منع تلوث البحر من وقود السفن

دخل حيز التنفيذ: 2/10/1983. آخر تعديل للملحق: 1/1/2007.

يعود هذا الملحق ويؤكد التزام الدول بالمعايير المتعلقة بالإزالة المنتظمة لوقود السفن إلى البحر والتي وردت في التعديل في سنة 1969 للاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر من الوقود - 1954.

 

ويحدد هذا الملحق المناطق ذات الحساسية للتلوث من النفط والممنوع منعا بتا تفريغ النفط فيها. ومن هذه المناطق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود والبحر البلطي والبحر الأحمر والخليج العربي.

 

إسرائيل:

ألأمر بمنع تلويث مياه البحر بالزيوت (النسخة الجديدة) 1980 والأنظمة القائمة بموجب الأمر وضعت الإطار القانوني لالتزام إسرائيل بالاتفاقية. ويقوم جناح البحر وشواطئه في الوزارة لحماية البيئة بفرض تنفيذ القانون وبالرقابة عن منع تلويث البحر.

 

نص الأمر القاضي بمنع تلويث البحر بالزيت باللغة العبرية

 

ملحق رقم 2: رقابة تلوث البحر بالمواد الضارّة

دخل حيز التنفيذ: 6/4/1987.

يفصل الملحق المعايير الخاصة برقابة التلوث من تفريغ المواد السائلة الضارّة التي تُحمل بالجملة.

هناك قائمة تحتوي على حوالي 250 مادة يُسمح تفريغها إلى منشآت خاصة فقط حتى توصلها إلى تركيز معين. ويؤكد الملحق أنه ممنوع منعا باتا تفريغ أي مادة ضارّة على بعد أقلّ من 19 كيلومترا (12 ميلا) من أقرب أرض.

 

إسرائيل:

وقعت إسرائيل على هذا الملحق سنة 1987 ولم تستكمل بعض إجراءات سن القانون الملزم بتنفيذ الملحق.

 

ملحق رقم 3: منع تلوث البحر من الكيماويات المعلّبة

دخل حيز التنفيذ: 1/7/1992.

هذا الملحق هو تطوعي والدول الأطراف في الاتفاقية غير ملزمة بتنفيذه. ويحدد الملحق المعايير المتعلقة بحمولة الأحزمة, وضع العلامة والماركات, الشهادات المرفقة, تحديد الكميات وكيفية شحن المواد. ونشرت المنظمة الدولية للملاحة سنة 1965 قائمة المعايير للشحنات الخطرة (IMDG Code) التي تحدد الشروط لنقل مختلف أنواع المواد الخطرة. ودخل آخر تعديل للمقاييس حيز التنفيذ سنة 2001.

 

إسرائيل:

إنّ سلطة الملاحة والموانئ التابعة لوزارة المواصلات تفرض تعليمات هذا الملحق على جهات الملاحة في إسرائيل.

 

ملحق رقم 4: منع تلوث البحر بالمجاري من السفن

دخل حيز التنفيذ: 23/9/2003 وتم تعديله في.

هذا هو الملحق الثاني غير الملزم للدول الأطراف. وبموجب هذا الملحق يجب يجب أن تكون في السفن منشأة لعلاج المجاري أو منشأة لتطهيرها أو الصهريج للاحتفاظ بالمجاري.

 

إسرائيل:

نشر جناح البحر وشواطئه في الوزارة لحماية البيئة كراسة خاصة تفصل الإرشادات حول تركيب المنشآت الصحية في السفن وتفريغ مياه المجاري تمهيدا لسن القانون بهذا الصدد.

 

ملحق رقم 5: منع تلوث البحر بالنفاية

دخل حيز التنفيذ: 31/12/1988.

أهمّ بند في هذا الملحق هو المنع منعا بتا لإلقاء أي نوع من البلاستيك إلى البحر. كما يحدد الملحق الشروط المطلوبة والمتشددة فيما يتعلق بالأماكن الخاصة للتخلص من مختلف أنواع النفاية والمسافة المطلوبة من أي أرض.

 

إسرائيل:

لا يوجد في إسرائيل القانون لتنفيذ هذه التعليمات لكن جناح البحر وشواطئه في الوزارة لحماية البيئة يفرض حظر إلقاء النفاية إلى البحر بواسطة قانون الحفاظ على النظافة - 1984.  

 

ملحق رقم 6: منع تلوث الهواء من السفن

تبنت الدول الأطراف هذا الملحق سنة 1997 ودخل حيز التنفيذ في 19/5/2005.

تحدد تعليمات هذا الملحق انبعاث أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين المسموح بانبعاثها من عوادم السفن كما يحظر بتاتا الانبعاث المتعمد للمواد التي قد تؤثر على اضمحلال طبقة الأوزون.   

 

 روابط

 

 المعلومات في أنحاء الإنترنيت



 


إخراج النفايات من البحر في مرسى إيلات.
 
اضغط هنا للتكبير

 

 بوابة الحكومة أكتب لنا وزارة الخارجية الصفحة الرئيسية حقوق الطبع توجهات الجمهور خارطة الموقع
تصميم الشاشة الملائم 600X800  المتصحف الملائم Explorer +5 Netscape +6.2
© جميع الحقوق محفوظة 2007 دولة اسرائيل ©