الأودية في
إسرائيل خاضعة لقانون المياه.
يحظر
قانون المياه 1959 صرف المياه والصرف الصحي والمياه المطهّرة إلى
الأودية. ولكن إذا اقتنع مدير سلطة المياه بعد الاستشارة بممثل وزارة الصحة
أنّ صرف المياه إلى الوادي لمدّة محدودة لا بدّ منه قد يعطي مدير سلطة
المياه الترخيص لصرف المياه بالشروط التي يفصلها في الأمر وبموجب البند 20
ي.أ في قانون المياه.
ويهدف أمر
السماح بصرف المياه في الوادي منع تلويث مصادر المياه أو التقليل من التلوث
بواسطة الشروط والرقابة. وقد يفرض أمر السماح جدول مواعيد لتحسين جودة
المياه أو لوقف صرف المياه في الوادي صرفا باتا.
لجنة استشارة لبحث الطلبات
عين مدير سلطة
المياه لجنة استشارية لبحث طلبات المصانع والجهات الأخرى التي تطلب السماح
بصرف المجاري إلى الأودية للاستماع إلى توضيحات الجهات الطالبة للسماح. أما
أعضاء اللجنة فهم ممثلون من الوزارة لحماية البيئة ووزارة الصحة وسلطة
المياه. ويقوم مدير سلطة المياه بإصدار أمر السماح على أساس توصية اللجنة
الاستشارية.
أعضاء اللجنة الاستشارية
-
نائب مدير سلطة
المياه: رئيس اللجنة
-
ممثل جناح
المياه والأودية في الوزارة لحماية البيئة: مركز شؤون اللجنة
-
ممثل وزارة
الصحة
-
ممثل الخدمات
الهيدرولوجية
-
ممثلو الأقسام
القضائية في كل من هذه الجهات
المعايير لبحث أمر السماح بصرف المياه في الوادي
-
تبحث اللجنة كل
طلب للسماح بصرف المياه إلى الوادي وتقرر ما إذا لا بدّ من صرف المياه إلى
الوادي
-
وبموجب البند
20 ي.أ. تقرر اللجنة كما يلي:
-
هل قد يؤدي صرف
المياه إلى تحسين المياه في الوادي
-
هل لا بدّ من
صرف المياه إلى الوادي لفترة محدودة من الزمان
-
إذا اقتنعت
اللجنة أنه لا بدّ من صرف المياه إلى الوادي يجب عليها تقديم التوصية
المفصلة إلى مدير سلطة المياه مع ذكر الشروط لإصدار السماح منها:
-
جودة المياه
-
الكميات
المسموح بها
-
أوقات الصرف
-
وسائل الصرف
-
مكان الصرف
-
الوادي الذي
تصرف المياه إليه
-
مشروع الرقابة
الشهرية لجودة المياه
-
القيام بمشروع
لتحسين جودة المياه
-
إجراءات علاج
حالات الخلل
-
اطّلاع الجمهور
على صرف المياه إلى الوادي
الدعوة إلى الامتثال أمام اللجنة
يجب على الجهات
التي تطلب السماح بصرف المياه إلى الأودية تقديم الطلب الرسمي إلى اللجنة.
ويشمل هذا الطلب مكان الصرف وطريقة الصرف والكميات وجودة المياه بالإضافة
إلى المعطيات عن جودة مياه الوادي قبل مكان الصرف وبعده. وتدعو اللجنة
الجهات التي تطلب السماح بصرف المياه إلى الأودية لبحث الطلب.
وتدعو اللجنة
إلى بحث الطلبات جهات أخرى منها ممثلي مكاتب الألوية في الوزارة لحماية
البيئة ووزارة الصحة وسلطة الطبيعة والحدائق وسلطات الأودية وسلطات أحواض
صرف المياه وممثلي الوحدات البيئية.
عدم السماح بتصريف المياه غير المعالجة
توصي اللجنة
لرئيس سلطة المياه بعدم السماح بتصريف المياه غير المعالجة إلى الأودية.
ومن الجدير بالذكر أنّ اللجنة لن توصي بقبول الطلب الذي لا يناسب والمعايير
لإصدار الأمر بسماح تصريف المياه الواردة في قانون المياه.
مسؤولية الوزارة لحماية البيئة
تقوم الوزارة
لحماية البيئة بإدارة شؤون اللجنة الاستشارية وبلورة تفاصيل أمر السماح
والشروط للتصريف التي حددتها اللجنة الاستشارية.
الشروط التي
تقررها الوزارة لحماية البيئة حول إصدار ترخيص الأعمال للمعاهد لتنقية مياه
الصرف الصحي والمصانع تقول بإزالة المياه إلى الوادي بالجودة المطلوبة
بموجب الملحق ب وبموجب بند 20 ي.أ. في قانون المياه 1959.
مراقبة تطبيق
شروط السماح والقيام بإجراءات فرض تطبيق القانون وشروط السماح إذا خالفت
الجهة المرخصة بالتصريف شروط السماح.
ظروف الطوارئ
تبحث اللجنة في
إطار محدود وبطريقة معجلة (بالهاتف والبريد الألكتروني) الطلب بسماح
التصريف في حالة الطوارئ (تصليح الخلل وأعمال صيانة المواسير ومضخات). وفي
هذه الحالات توصي اللجنة بإصدار السماح مع تحديد كميات المياه وأوقات
التصريف والاشتراط بقيام العمليات لتقليل الضرر للبيئة وللصحة وإرجاع
الظروف إلى ما كانت عليها قبل ظروف الطوارئ.
الوثائق للتنزيل (باللغة العبرية)