ينص قانون الحفاظ على النظافة على منع الصاق اللافتات على الملأ العام. وتصل الغرامة جراء الصاق الإعلانات بصورة مخالفة للقانون الى 500 شيكل للفرد و- 1000 شيكل للهيئة المؤطرة. بالإضافة الى ذلك، وطبقاً لقانون الطرق، لافتات من العام 1966، يُحظر تعليق اللافتة بطريقة غير قانونية ودون الحصول على المصادقة من السلطات المختصة (السلطات المحلية، دائرة الأشغال العامة ولجان التنظيم والبناء).
|